السيد عبد الأعلى السبزواري
439
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يبعها عمدا - بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس - ضمنه [ 1 ] . ( مسألة 55 ) : إذا عمّر بستانا ، وغرس فيه أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل [ 2 ] . وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نموّ أشجاره ونخيله [ 3 ] . ( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره وأرض يزرعها ، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك - يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع [ 4 ] ، فيجب عليه خمس ما حصل منها ، بعد خروج مئونته .